الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الضريبية.

الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية لتخفيف الأعباء وتحقيق العدالة الضريبية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحقيق التوازن بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين.

وأكد المجلس أن التعديلات تأتي استجابة للتحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتسعى إلى تبسيط الإجراءات، ميكنة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.

أبرز ملامح التعديلات:

زيادة حد الإعفاء للسكن الخاص: رفع الحد الأدنى لصافي القيمة الإيجارية المعفاة من الضريبة من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه سنويًا، بما يراعي آثار التضخم ويحافظ على البعد الاجتماعي.

إسقاط الدين في حالات محددة: تم استحداث مادة جديدة تجيز إسقاط ديون الضريبة ومقابل التأخير في حالات مثل وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، أو الإفلاس، أو مغادرة البلاد لأكثر من 10 سنوات دون أموال قابلة للتنفيذ.

تبسيط الإقرارات الضريبية: السماح بتقديم إقرار واحد يشمل جميع العقارات التي يمتلكها أو ينتفع بها المكلف، بدلاً من تقديم إقرار منفصل لكل عقار، مع إتاحة التحول التدريجي للإقرارات الإلكترونية.

تسهيلات في الطعن الضريبي: أُقرّ حق المكلف في الطعن على نتائج الحصر، مع تمكينه من تقديم الطعن إلكترونيًا. كما ألغيت سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر.

تقديرات القيمة الإيجارية: نصت التعديلات على الالتزام بإعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة بخمس سنوات، بما يمنح مصلحة الضرائب الوقت الكافي لتنفيذ التعديلات قبل بداية الدورة التالية.

تعليق سداد الضريبة في حالات الطوارئ: أُضيفت حالات القوة القاهرة أو تهدم العقار كأسباب مشروعة لرفع الضريبة عن المكلفين دون الحاجة لتقديم طلب، في حال تحقق مصلحة الضرائب من ذلك.

تنسيق مع جهات حكومية: ألزمت التعديلات شركات الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، بتقديم البيانات اللازمة لأغراض الحصر والتقدير.

إعفاءات مؤقتة: منح القانون إعفاء كاملاً من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية مد المهلة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية.

وشدد مجلس الوزراء على أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز العدالة الضريبية، وتخفيف العبء عن المواطنين، مع تحسين كفاءة التحصيل وتنمية موارد الدولة.

تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي 

 

اظهر المزيد