وزير العمل يصدر قرارًا بشأن تنظيم ساعات العمل في الأعمال المتقطعة بطبيعتها.

وزير العمل يصدر قرارًا بشأن تنظيم ساعات العمل في الأعمال المتقطعة بطبيعتها.

واصلت وزارة العمل نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، حيث أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة لأكثر من عشر ساعات، على ألا يتجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميًا.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل وطبيعة بعض الأنشطة الخاصة، مع ضمان حقوق العاملين وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأكد وزير العمل أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأشار الوزير إلى أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في إصدار وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.
تفاصيل القرار
ونصت المادة الأولى من القرار على تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل خلالها في مكان العمل، مع استثناء العاملين في الأعمال المتقطعة بطبيعتها، على ألا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة يوميًا.
وحددت المادة الثانية المقصود بالأعمال المتقطعة بطبيعتها، باعتبارها الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار، ومن بينها: نقل الركاب والبضائع بمختلف وسائط النقل، والعمل في مستودعات المحاصيل الزراعية، وأعمال ربط البواخر وإصلاح السفن أثناء عبورها، وأعمال الرعاية الصحية الطارئة، والنقل واللوجستيات، والدعم الفني والخدمات الرقمية، والعمل بمراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وأجازت المادة الثالثة لصاحب العمل وضع تنظيم خاص لساعات العمل في هذه الأنشطة، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وإمساك سجل ورقي أو إلكتروني يوضح ساعات العمل والتشغيل وفترات الراحة وساعات التواجد.
ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تغطية موقع جريدة الوطن اليوم الدولي.




